الحر العاملي

468

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بيت المقدس : « وطُورِ سِينِينَ » ( 1 ) الكوفة و : « الْبَلَدِ الأَمِينِ » ( 1 ) مكَّة . [ 16 ] 8 - قال عليه السّلام : إنّ مكَّة حرم اللَّه ، وإن المدينة حرمي ، ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها ، وهو ما بين ظلّ عائر إلى ظلّ وعير ، ليس صيدها كصيد مكَّة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو يريد . [ 17 ] وروي : حدّ ما حرّم ، من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكَّة . [ 18 ] وروي : أنّه حرّم بريدا في بريد ، غضاها ( 1 ) ، قيل : صيدها ؟ قال : لا يكذب الناس . وحمل عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرّتين . [ 19 ] وروي : حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلَّا عودي الناضح . [ 20 ] وروي : يحرم من الصيد في المدينة ما صيد بين الحرّتين . [ 21 ] وروي : لا يحرم فيها ما يحرم في حرم اللَّه . [ 22 ] 9 - قال الصادق عليه السّلام : إذا انصرفت من مكَّة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكَّة ، فأت معرّس النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة ، فصلّ فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة ، فانزل فيه قليلا ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قد كان يعرس ( 1 ) ويصلَّي فيه .

--> ( 1 ) التين : 2 . ( 1 ) التين : 3 . [ 16 ] الوسائل 10 : 283 / 1 . [ 17 ] الوسائل 10 : 284 / 3 . [ 18 ] الوسائل 10 : 285 / 4 . ( 1 ) ش : غضباها والغضى : شجر ، والغضاب : مكان بمكّة ( اللسان : غضب ) . [ 19 ] الوسائل 10 : 285 / 5 . [ 20 ] الوسائل 10 : 285 / 9 . [ 21 ] الوسائل 10 : 285 / 8 . [ 22 ] الوسائل 10 : 289 / 1 . ( 1 ) ش : يعرس فيه .